كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٤٠ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
توضيح المتن:
كما يمكن أن يكون بسبب حصول ...: كان من المناسب ذكر كلمة إرشاد، أي هكذا: كما يمكن أن يكون للإرشاد إلى حصول ...
و ربما يحصل لها لأجل ...: ذكر هذا و ما بعده تطويل من دون حاجة.
و ذلك لأن الطبيعة ...: هذه العبارة ناقصة حيث لم يذكر لها جواب.
إذا كان مع تشخّص ...: لا يخفى أن قوله: (في حدّ نفسها) هو بحسب المعنى نفس قوله: (إذا كان مع تشخص لا يكون ...) فالتكرار واضح.
و ليكن هذا مراد من قال: أي مراده أنها أقل ثوابا بلحاظ الحدّ المتوسط.
تكون بمعنى أنها تكون: كلمة تكون في الموردين زائدة.
لما عرفت ...: أي و لا يرد عليه لما عرفت.
لا يصلح إلّا للإرشاد: تقدّم أنه لا بدّ أن يكون المقصود أنه لا يكون إلّا للإرشاد على الجواب الثاني و إلّا فعلى الجواب الأوّل يمكن أن يكون مولويا.
خلاصة البحث:
إن القسم الثاني يمكن الجواب عنه بنفس الجواب المذكور في القسم الأوّل، كما يمكن الجواب عنه بكون النهي إرشادا إلى وجود المنقصة و قلة الثواب و إن الأجدر انتخاب ما فيه مزية و كثرة ثواب.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
و أما القسم الثاني: فالنهي فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم الأوّل، و يمكن أيضا أن يكون إرشادا إلى اشتمال الفرد على منقصة توجب قلة الثواب و إن الأجدر انتخاب ما يشتمل على المزية و كثرة الثواب.