كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٧٤ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
وجود ملاك المسألة الأصولية فيها لتوهّم أنّها قد عقدت في علم الأصول و هي ليست منه.
و إن عقدت كلامية ...: ظاهر هذا جواز كونها غير أصولية بينما ظاهر أوّل كلامه أنّها لا تكون غير أصولية.
يبحث فيها عن جهة خاصة: يعني المحمول، و هو مثل الظهور في الوجوب في قولنا: الأمر ظاهر في الوجوب.
لانطباق جهتين عامتين: و هما الغرضان من العلمين.
خلاصة البحث:
إنّ مسألتنا أصولية لاشتمالها على ملاك المسألة الأصولية و إن أمكن عدّها من الأمور الأربعة الأخرى لاشتمالها على ملاكاتها.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
الثالث: إنّ نتيجة هذه المسألة حيث تقع في طريق الاستنباط فهي أصولية و ليست من المبادئ الأحكامية و لا التصديقية و لا من المسائل الكلامية و لا الفرعية و إن كانت فيها جهاتها، إذ أن مجرد ذلك لا يوجب كونها منها ما دام فيها ملاك المسألة الأصولية حيث يمكن عدّها آنذاك من الأصول و لا يكون ذكرها فيه تطفلا و إن صحّ عقدها كلامية في الكلام، و فرعية في الفقه و هكذا، و قد عرفت في أوّل الكتاب أنّه لا ضير في كون مسألة واحدة داخلة في علمين لارتباطها بغرضيهما.
***