كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٩٢ - توضيح المتن
و بالجملة قصد التوصّل معتبر لتحصيل الثواب الزائد على ذي المقدمة حيث يصير ذا حمازة و مشقة و إلّا فهو ليس بمعتبر في تحقق المقدمة الواجبة.
توضيح المتن:
بناء على الملازمة: أي بناء على وجوب مقدمة الواجب.
كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا: من جملتها ما تقدم (ص ١٥٧) بقوله: (ثمّ الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط ...).
مريدا للفعل المتوقف عليها: أي مريدا لذي المقدمة.
و أنت خبير ...: هذا شروع من الشيخ الآخوند في مناقشة صاحب المعالم. و الضمير في (نهوضها) يرجع إلى حجة القول بوجوب المقدمة.
و هل يعتبر في وقوعها ...: هذا شروع في بيان رأي الشيخ الأعظم و صاحب الفصول.
ثمّ إن في التعبير بقوله: (في وقوعها على صفة الوجوب) إشارة واضحة إلى أن قصد التوصل- و هكذا ترتب ذي المقدمة على المقدمة- هو شرط للواجب و ليس لأصل وجوب المقدمة.
أو لا يعتبر في وقوعها كذلك: أي على صفة الوجوب. ثمّ إن هذا إشارة إلى رأي المشهور المختار لدى الشيخ الآخوند.
أما عدم اعتبار ...: هذا شروع في مناقشة رأي الشيخ الأعظم، و ما يأتي بعد ذلك بقوله: (و أما عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها ...) هو مناقشة لرأي صاحب الفصول.
و عدم دخل قصد التوصل فيه: الواو استينافية. ثمّ إن ضمير فيه يرجع إلى التوقف. و يحتمل رجوعه إلى حكم العقل، و النتيجة واحدة.
و لذا اعترف ...: أي الشيخ الأعظم.