كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١١٢ - توضيح المتن
ثمّ إنه كان من المناسب إضافة قيد بالفعل، أي هكذا: يتعلق وجوبه بالمكلف بالفعل.
و قوله: (و لا يتوقف حصوله) بمعنى و لا يتوقف حصول الواجب.
على أمر غير مقدور: سيأتي إن شاء اللّه تعالى الاعتراض على التقييد بقيد غير المقدور.
كالمعرفة: أي معرفة اللّه أو معرفة أصول الدين أو الأعم من أصول الدين و الأحكام الشرعية.
لا يخفى أن شيخنا العلامة: هذا شروع في الإشكال الأوّل من الإشكالات الأربعة على صاحب الفصول.
و قد أطال الشيخ الآخوند في بيان الإشكال الأوّل و كان بإمكانه اختصاره بحذف كثير من الأمور الجانبية التي تعرّض إليها.
و جعل الشرط لزوما: أي قال: (يلزم رجوع الشرط إلى المادة).
ثبوتا و إثباتا: الأوّل إشارة إلى الوجدان، و الثاني إشارة إلى دليله الأوّل.
القواعد العربية: المقصود هو الظهور، فإن ظاهر كل جملة شرطية رجوع القيد فيها إلى الوجوب دون الواجب.
و ظاهر المشهور: أي إن الشيخ الأعظم ادّعى شيئا هو على خلاف ظاهر الجملة الشرطية و على خلاف ظاهر المشهور.
كما يشهد به: أي يشهد بكون المشهور يرى رجوع القيود إلى الهيئة. و وجه الشاهد: إن الشيخ البهائي قد تقدّم منه سابقا أنه قال: إن إطلاق كلمة الواجب على الواجب المشروط قبل تحقق شرطه هو مجاز بعلاقة الأول أو المشارفة، و هذا لازمه أن الوجوب ليس فعليا قبل تحقق الشرط، و أن الشرط يعود إلى نفس الوجوب و إلّا لما كان استعمال كلمة