كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٩١ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
نعم لو كان كل منهما ...: أي إنه يتحقق التزاحم الملاكي دون التعارض إلّا إذا كان الدليلان متكفلين لبيان الحكم الفعلي.
لوقع بينهما التعارض: و لكن بناء على الامتناع، و أما على الجواز فلا تعارض لإمكان الاجتماع.
بملاحظة مرجحات ...: متعلّق ب (يوفّق). و المناسب: بملاحظة أهمية الملاك الآخر.
فتفطن: لعلّه إشارة إلى ما تقدّم أو أن الحمل على الاقتضائي ليس جمعا بين الحكمين، فإن الاقتضائي ليس حكما في الحقيقة.
خلاصة البحث:
لأجل كون المورد واقعا و في علم اللّه سبحانه من موارد الاجتماع يلزم افتراض ثبوت كلا الملاكين، فعلى تقدير ثبوتهما يلزم الحكم بتحقق كلا الحكمين على الجواز، و أحدهما على الامتناع.
و أما إثباتا فالروايتان متعارضتان متى ما أحرز انتفاء أحد الملاكين، و أما إذا لم يحرز فيلزم تحقّق كلا الحكمين و بالتالي كلا الملاكين و يكون التزاحم تزاحما ملاكيا و لا يتحقق التعارض إلّا مع تكفّل الدليلين للحكم الفعلي مع عدم إمكان حمل أحدهما على الاقتضائي بقرينة أهمية ملاك الآخر.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
الثامن: لا يكون المورد من باب الاجتماع إلّا إذا كان ملاك الإيجاب و التحريم شاملا لمورد الاجتماع أيضا كي يحكم على الجواز بكلا الحكمين و على الامتناع على طبق أقوى الملاكين أو بحكم آخر إذا لم يكن أحدهما أقوى.