كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٨١ - توضيح المتن
بالنسبة إلى تحقق الملكية، فإن العقد سبب و علة للملكية، بمعنى أنه إذا تحقق تحققت هي حتما- تجب بخلاف ما إذا لم تكن كذلك.
قلت: يأتي فيما بعد إن شاء اللّه تعالى بطلان جميع هذه التفاصيل.
توضيح المتن:
و لزوم التفكيك ...: هذه العبارة بيان للإشكال. و الإشكال يمكن أن يبيّن ببيانين، أحدهما أشرنا إليه سابقا، و البيان الثاني هو أن استصحاب عدم وجوب المقدمة لا يجري لأن لازمه عدم وجوب المقدمة مع فرض وجوب ذي المقدمة، أي لازمه العلم بعدم الملازمة، و هو ينافي احتمال الملازمة، فإن كل واحد منّا يحتمل بالوجدان ثبوت الملازمة بين الوجوبين.
إذن: بما أنّا نحتمل الملازمة فلا يمكن إجراء الاستصحاب لأن لازمه العلم بعدم الملازمة.
و جوابه: إن الملازمة المحتملة هي الملازمة الواقعية، و احتمالها لا ينافي العلم بعدم الملازمة ظاهرا. نعم لو كانت الملازمة المحتملة هي الواقعية و الظاهرية لم يجر الاستصحاب.
و توجد في عبارة الكفاية نسختان، إحداهما تلتئم مع البيان الأوّل، و الأخرى تلتئم مع هذا البيان كما سنوضح.
لا محالة: متعلّق بقوله: (و لزوم التفكيك).
لأصالة عدم: تعليل لكيفية لزوم التفكيك.
لا ينافي الملازمة: خبر لقوله: (و توهم ...).
لصحّ التمسك ...: هذا على البيان الأوّل. و في بعض النسخ: لما صحّ التمسك بالأصل، و هو يلتئم مع البيان الثاني.