كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٣٦ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
وجود مفسدة في الفعل بخلافه في مقامنا، فإن طلب الترك هو لمصلحة فيه و ليس لمفسدة في الفعل.
نعم يمكن ...: أي هذا كله لو قلنا أن النهي مولوي.
في كلا القسمين: أي في العنوان المتحد و العنوان الملازم.
الإرشاد إلى الترك: المناسب: الإرشاد إلى أرجحية الترك.
و أكثر ثوابا لذلك: عطف على أرجح من الفعل. أي هو أكثر ثوابا لأنه أرجح من الفعل أو ملازم لما هو أرجح.
خلاصة البحث:
إنه بعد الإجماع على صحة الصوم يوم عاشوراء و بعد أرجحية تركه يتعيّن أن يكون النهي الكراهتي لا لأجل مفسدة في الصوم بل لمصلحة أشد في الترك من دون وجود مفسدة في الفعل، و تكون الكراهة بمعنى جديد، و يكون المورد من قبيل التزاحم بين المستحبين.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
أما القسم الأوّل: فبعد الإجماع على صحة العمل و أرجحية تركه يتعيّن أن يكون النهي التنزيهي لا لمفسدة في الفعل بل لوجود مصلحة في الترك كما هي موجودة في الفعل و إن كانت مصلحة الترك أكثر، و يكون ذلك من قبيل المستحبين المتزاحمين من دون أن تكون أرجحية الترك موجبة للحزازة في الفعل.
ثمّ إن شدة المصلحة في الترك إما لانطباق عنوان ذي مصلحة عليه أو لملازمته له، و لا فرق إلّا في أن الطلب المتعلّق بالترك في حالة الملازمة لا يكون بنحو الحقيقة بل بالعرض و المجاز، بخلافه حالة