كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٨٧ - الأمر الثامن اعتبار وجود الملاكين أي إن ملاك الأمر بالصلاة و ملاك النهي عن الغصب
قوله قدّس سرّه:
«الثامن: إنه لا يكاد ...، إلى قوله: التاسع: إنه قد عرفت ...».[١]
الأمر الثامن: اعتبار وجود الملاكين: [أي إن ملاك الأمر بالصلاة و ملاك النهي عن الغصب]
ذكر قدّس سرّه أن المورد لا يكون من موارد الاجتماع إلّا إذا فرض وجود ملاك كلا الحكمين في مورد الاجتماع، أي إن ملاك الأمر بالصلاة- و هو المصلحة- لا بدّ أن لا يكون خاصا بالصلاة في الدار المباحة بل يلزم أن يعمّ الصلاة في المغصوب أيضا، و هكذا ملاك النهي عن الغصب- و هو المفسدة- يلزم أن يعمّ الغصب الصلاتي أيضا و لا يختص بالغصب غير الصلاتي.
إن مورد الاجتماع إذا كان يشتمل على كلا الملاكين فيصح أن يعدّ من موارد اجتماع الأمر و النهي و يحكم آنذاك بثبوت كلا الحكمين بناء على الجواز- لعدم المانع من ثبوتهما لفرض توفّر الملاكين و تعلّق كل حكم بكل واحد من العنوانين- و بناء على الامتناع لا يحكم بثبوت كلا الحكمين، و إنما يلزم مع فرض اقوائية أحد الملاكين ثبوت الحكم على طبق الأقوى، و مع فرض تساويهما يلزم ثبوت حكم آخر كالاباحة مثلا.
هذا مع فرض ثبوت كلا الملاكين.
[١] الدرس ١٥٨:( ٩/ صفر/ ١٤٢٦ ه).