كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٦٨ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
و هو أنّ الأمر و النهي ...: هذا تفسير من صاحب الفصول للمقام المتقدم.
أمّا في المعاملات فظاهر: و ذلك لعدم وجود الأمر فيها.
ثمّ لا يخفى أنّ هذه الجملة و ما بعدها خبر لأنّ في قوله: ثمّ اعلم أنّ الفرق بين ...
و إن كان بينهما عموم مطلق: الداعي إلى ذكر هذا هو الرد على المحقق القمي، حيث اشترط في مسألتنا أن تكون النسبة هي العموم و الخصوص من وجه كالغصب و الصلاة.
فاسد: جواب قوله: (و أما ما أفاده في الفصول ...).
و المناسب: ففاسد.
و معه لا حاجة: أي و مع اختلاف الجهات لا حاجة إلى تعدّد الموضوعات.
و من هنا انقدح ...: هذا إشارة إلى الفرق الثالث.
خلاصة البحث:
هناك فروق ثلاثة بين المسألتين: الفرق على أساس الجهة، و الفرق على أساس تغاير الموضوع، و الفرق على أساس كون البحث في مسألتنا عقليا و في تلك لفظيا، و الصحيح هو الأوّل.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
الثاني:
الفرق بين هذه المسألة و مسألة النهي عن العبادة هو من حيث جهة البحث، ففي مسألتنا يبحث عن أن تعدّد العنوان هل يوجب تعدّد متعلّق الأمر و النهي، و بالتالي لا يلزم اجتماعهما في شيء واحد أو لا