كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٠٢ - توضيح المتن
إن الصلاة في المغصوب أو عند وجود الإزالة حيث إنها مصداق لطبيعي الصلاة فيمكن الإتيان بها بقصد أمر الطبيعي. نعم طبيعي الصلاة بما هو مأمور به ليس صادقا على الفرد المذكور و لكنه بما هو طبيعي الصلاة صادق عليه.
ثمّ استدرك قدّس سرّه بعد ذلك و قال: إنه يمكن أن نقول بصدق الطبيعة بما هي مأمور بها على الفرد المذكور حتّى بناء على تبعية الأحكام للملاك الأقوى واقعا- و ليس لعنوان الحسن و القبيح- و ذلك فيما إذا قلنا بأن التابع للملاك الأقوى هو الحكم الفعلي دون الحكم الواقعي الانشائي.
و بكلمة أخرى: إذا كان لدينا ملاكان، أحدهما أقوى من الآخر واقعا فهل يختص الحكم الواقعي الانشائي بذي الملاك الأقوى أو أنه يثبت على طبق كليهما حكم واقعي انشائي، غايته يكون الحكم الفعلي تابعا للملاك الأقوى؟
إنه بناء على تزاحم الملاك الأقوى مع الملاك الأضعف بلحاظ الحكم الواقعي الانشائي يلزم عدم ثبوت أمر بالصلاة في الدار المغصوبة، و أما إذا قلنا بعدم تزاحمهما إلّا في الحكم الفعلي فيمكن آنذاك أن نحكم بتعلّق أمر واقعي انشائي بالصلاة- و بالتالي يمكن تحقّق الامتثال بقصده- رغم أنه قد فرضنا البناء على الامتناع و تقديم النهي.
توضيح المتن:
إنه لا إشكال في سقوط الأمر: هذا إشارة إلى الصورة الأولى.
و لو في العبادات: هذا تفسير للإطلاق.
و كذا الحال على الامتناع ...: هذا إشارة إلى الصورة الثانية.
و أما عليه و ترجيح جانب النهي: هذا إشارة إلى الصورة الثالثة.
فيسقط به: أي الإتيان بالمجمع.