كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٨١ - خلاصة البحث
غير واف: المناسب: إنه غير واف، أي و فيه مضافا إلى ما سبق أنه غير ...
إن الغرض من الأمر النفسي بغاياتها: أي إن الغرض من الأمر النفسي المتعلّق بغايات الطهارات التي هي مثل الصلاة.
بدون قصد التقرب بموافقته: أي بموافقة الأمر النفسي المتعلّق بالغايات، أعني الأمر بالصلاة مثلا.
ما لم يؤت بها كذلك: أي ما لم يؤت بالطهارات بقصد الأمر الغيري.
أيضا بقصد: أي كما أن ذلك الغرض يتوقف على الإتيان بالغايات- كالصلاة- بقصد أمرها النفسي كذلك يتوقف على الإتيان بالطهارات بقصد أمرها الغيري.
و فيه أيضا أنه ...: المناسب: و فيه أنه غير واف أيضا بدفع ...، أي كما أن الجواب السابق غير واف بدفع إشكال الثواب كذلك هذا الجواب.
و أما ما ربما قيل ...: أي إنه قد يجاب بنفس ما ذكر في باب التعبدي و التوصلي في مقام تصحيح و توجيه اعتبار قصد الامتثال في الصلاة حيث التزم بفكرة تعدد الأمر، فالأمر الأوّل متعلّق بذات الصلاة و الأمر الثاني بقصد امتثال الأمر الأوّل، و نفس هذا البيان قد يسحب إلى المقام.
فمن أين يجيء طلب آخر: أي غير الطلب النفسي المتعلّق بالصلاة مثلا. و الضمير في بذاتها يرجع إلى الطهارات.
هذا مع أن في هذا ...: هذا إشارة إلى المناقشة الثانية.
خلاصة البحث:
أجاب الشيخ الأعظم عن إشكال الطهارات الثلاث بأجوبة ثلاثة، ففي الأوّل ذكر أن المقدمة هي ذات الوضوء+ العنوان الراجح، و إن