كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٢٧ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
و فرض وجوده: أي و فرض أن الشرط موجود و متحقق في علم اللّه سبحانه.
حاليا أيضا: أي كما هو حالي على الواجب المعلّق.
إلّا كونه مرتبطا: أي و ليس الفرق بين الوجوب المشروط و المعلّق حين أخذ الشرط بنحو الشرط المتأخر إلّا كون الوجوب المشروط مرتبطا بذاته بالشرط بخلافه على المعلّق فإن ذات الوجوب ليست مرتبطة بالشرط و إن كان الواجب منوطا بالشرط.
خلاصة البحث:
اشكل رابعا على الواجب المعلق بعدم تحقق القدرة فيه و الحال هي شرط في باب التكليف.
و اجيب بأن اللازم هو القدرة في زمان الواجب و هي متحققة لا في زمان الوجوب.
ثمّ اشير إلى أن الواجب المعلّق لا يلزم أن يكون معلّقا على أمر متأخر غير مقدور بل يجوز أن يكون مقدورا لعدم الفرق من هذه الناحية.
ثمّ اشير إلى أن مشكلة المقدمات المفوّتة لا يتوقف حلّها على فكرة الواجب المعلّق بل يمكن أن تنحل بفكرة الواجب المشروط أيضا فيما إذا أخذ الشرط بنحو الشرط المتأخر.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
و اشكل أيضا على الواجب المعلّق بعدم تحقق القدرة على الفعل حال التكليف بناء عليه و الحال هي من الشرائط العامة.