كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٠٤ - خلاصة البحث
قصورا بالحرمة موضوعا أو حكما: أي سواء أ كان الجهل بأصل الغصبية أم بحرمتها.
غاية الأمر أنه لا يكون ...: أي غاية الأمر لا يكون المجمع مما تسعه الطبيعة بما هي مأمور بها.
لو قيل بتزاحم ...: أي إنما لا تسعه الطبيعة بما هي مأمور بها لو قيل ...
في مقام تأثيرها للأحكام الواقعية: أي الانشائية.
خلاصة البحث:
تظهر ثمرة المسألة في صحة العمل و عدمها و ذلك:
١- بناء على الجواز يقع صحيحا و بقصد الامتثال لكنه مع المعصية للحكم الآخر.
٢- بناء على الامتناع و تقديم الأمر يقع صحيحا بلا معصية.
٣- بناء على الامتناع و تقديم النهي و فرض كون العمل توصليا يقع صحيحا.
٤- بناء على الامتناع و تقديم النهي و فرض العمل عباديا يقع باطلا مع الالتفات للحرمة أو الجهل التقصيري.
٥- مع الجهل القصوري يقع صحيحا لإمكان التقرب و لكنه لا يقع بنحو الامتثال بناء على تبعية الحكم للملاك الأقوى واقعا و ليس لعنوان الحسن أو القبيح.
بل يمكن تحقّق الامتثال بقصد أمر الطبيعة و إن كانت لا تعمّ الفرد بما هي مأمور بها بناء على أن التابع للملاك الأقوى هو الحكم الواقعي الانشائي دون الفعلي.