كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٨٤ - دليل أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة
قوله قدّس سرّه:
«و لا بأس بذكر الاستدلال ...، إلى قوله: و أما التفصيل ...».[١]
دليل أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة:
بعد أن ذكر قدّس سرّه دليله على وجوب المقدمة، و هو الوجهان السابقان، أخذ الآن بذكر دليل القوم على ذلك، و هم قد ذكروا عدة أدلة في هذا المجال إلّا أن الدليل المهم هو ما ذكره أبو الحسن البصري، و الأدلة الأخرى راجعة إليه و تريد بيان نفس مضمونه، و سوف نوضّح ذلك فيما بعد إن شاء اللّه تعالى.
أما دليل البصري[٢] فهو مركب من مقدمتين:
١- لو لم تكن المقدمة واجبة لجاز تركها، فالسفر إلى الحج مثلا إذا لم يكن واجبا يلزم جواز تركه.
٢- و حينئذ فإما أن يبقى الواجب على وجوبه فيلزم التكليف بما لا يطاق، و إما أن لا يبقى على وجوبه فيلزم سقوط الوجوب من دون امتثال، و كلاهما باطل.
فالمكلف إذا لم يسافر إلى الحج فإما أن يبقى الحج على وجوبه، و هذا
[١] الدرس ١٢٩:( ٢٩/ شوال/ ١٤٢٥ ه).
[٢] و هو ما نقله الفاضل المقداد في شرحه على الباب الحادي عشر، فإنه في مقام الاستدلال على وجوب المقدمة ذكر هذا الدليل.