كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٨٧ - توضيح المتن
توضيح المتن:
الذي هو كالأصل لغيره: أي ذكرت أدلة أخرى لكنها راجعة إلى دليل البصري، مثل: إنه لو لم تجب المقدمة لجاز التصريح بجواز تركها، و حيث إنه باطل فيتعين وجوبها، و غير ذلك.
مما ذكره ...: تفسير لغيره.
و إلّا خرج الواجب ...: أي لسقط وجوبه بلا مبرر، فإن وجوب الحج ليس مشروطا بتحقق السفر اتفاقا و صدفة كما هو واضح، فلو سقط عند ترك السفر بسوء الاختيار يلزم أن يكون- وجوب الحج- مشروطا بتحقق السفر، و الحال إنّا قد فرضناه مطلقا من ناحيته.
و فيه بعد ...: جملة بعد إصلاحه إلى قوله: (الشرطية الثانية معترضة)، و التقدير: و فيه ما لا يخفى بعد إصلاحه ...
من التالي في الشرطية الأولى: أي ما عبّرنا عنه بالمقدمة الأولى، فإنها شرطية، مقدّمها لو لم تجب المقدمة، و التالي لجاز تركها، أي لا بدّ و أن يكون المقصود من جواز الترك عدم المنع شرعا دون الإباحة بالمعنى الأخص.
و إرادة الترك ...: هذا هو الإصلاح الثاني.
عمّا أضيف إليه الظرف: الظرف هو كلمة حين، و هي مضاف، و المضاف إليه لا بدّ أن يكون هو الترك لا جواز الترك.
لا يكاد يتوهم: المناسب إضافة كلمة معه.
صدق القضية الشرطية الثانية: المناسب: لا يكاد يتوهم لزوم أحد المحذورين.
فإن الترك ...: هذا هو الجواب عن الدليل.