كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١١٣ - خلاصة البحث
الواجب مجازا، و حيث إن الشيخ البهائي يمثّل المشهور فيثبت أن المشهور يرى رجوع القيود إلى مفاد الهيئة.
أنكر عن ...: المناسب: أنكر على. و هذا جواب قوله: (حيث اختار في الواجب ...).
إن المعلّق بما فسره: أي صاحب الفصول.
على ذلك: أي على البيان المتقدم. و المناسب حذفه.
لإنكاره عليه: أي لإنكار الشيخ الأعظم على صاحب الفصول.
نعم يمكن أن يقال ...: هذا إشارة إلى الإشكال الثاني- و هو للشيخ الآخوند- على صاحب الفصول.
و خصوصيته ...: هذا مبتدأ، و خبره لا توجبه ...
و إلّا لكثرت تقسيماته لكثرة الخصوصيات: هذه الجملة معترضة يناسب وضعها بين شريطين.
و لا اختلاف فيه: هذا راجع إلى قوله: (ما لم توجب الاختلاف في المهم)، أي و لا اختلاف في الأثر المهم.
فافهم: تقدم توضيحه.
ثمّ إنه ربما حكي ...: هذا شروع في الإشكال الثالث على صاحب الفصول.
خلاصة البحث:
التقسيم الثاني للواجب هو تقسيمه إلى معلّق و منجّز، و هما متفقان في كون الوجوب فيهما فعليا و مختلفان في تأخر زمان الواجب و عدمه.
و قد اشكل عليه بأربعة إشكالات: الأوّل للشيخ الأعظم، و الثاني للشيخ الآخوند، و الثالث لبعض الأعلام، و يأتي الرابع إن شاء اللّه تعالى.