كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٥١ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
ثمّ إنه لا مجال لتفسير الكراهة في العبادة بأقليّة الثواب في القسم الأوّل و لا في القسم الثالث على القول بالجواز.
و أما العبادة المستحبة فيمكن أن يكون الأمر الاستحبابي فيها بنحو الإرشاد إلى أفضل الأفراد أو يكون مولويّا اقتضائيا- و نسبته على التقديرين على نحو الحقيقة من دون فرق بين الجواز و الامتناع- أو يكون فعليا و تكون نسبته إلى العبادة بالعرض و المجاز فيما إذا كان العنوان ملازما، أو يكون كذلك فيما إذا كان متحدا على تقدير الجواز.
ثمّ إن جواب القسم الأوّل لا يأتي في العبادة المستحبة، لأن العنوان إذا كان متحدا فانطباقه على العبادة الواجبة التي لا بدل لها يوجب تأكيد وجوبها لا استحبابها حتّى بالعرض و المجاز، نعم على الجواز يمكن ذلك.
و إذا كان العنوان ملازما فهو يؤكّد وجوب العبادة أيضا و لا يمكن أن تتصف بالاستحباب إلّا بنحو الاقتضاء و بالعرض و المجاز.
***