كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٧٦ - خلاصة البحث
المقدمة فيلزم إمكان جريان الاستصحاب فيه لأنه يكفي لخروج التعبد بالاستصحاب عن اللغوية أن يكون الشيء مجعولا و لو بالتبع، إذ آنذاك يكون له شيء من الارتباط بالشرع فيمكن أن يتعبدنا ببقائه.
توضيح المتن:
فالأصل عدم وجوبها: أي الاستصحاب يقتضي عدم وجوبها.
و توهم عدم جريانه: أي استصحاب بقاء عدم وجوب المقدمة.
لكون وجوبها: أي وجوب المقدمة.
من قبيل لوازم الماهية: هذه جملة معترضة. و المناسب أن يكون مقصوده أن وجوب المقدمة هو من لوازم وجود وجوب ذي المقدمة لا من لوازم ماهيته بالمعنى الاصطلاحي، فإن تصوّر وجوب ذي المقدمة لا يستلزم تصوّر وجوب المقدمة.
غير مجعولة: الصواب: غير مجعول.
و لا أثر آخر: المناسب حذف كلمة آخر.
و لو كان ...: و هو كما قلنا مثل حصول الوفاء بالنذر لو اتي بالمقدمة بناء على الوجوب.
مدفوع: خبر و توهم.
غير مجعول بالذات: أي بالمباشرة و الاستقلال.
و يتبع: المناسب: و بتبع. و هو عطف تفسير لقوله: (بالعرض).
خلاصة البحث:
إن الأصل بلحاظ الملازمة لا يجري لعدم اليقين السابق، و بلحاظ الوجوب يجري استصحاب عدمه لكونه أمرا حادثا مسبوقا بالعدم بخلاف الملازمة.