كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤١٣ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
إلّا أن يرجع إلى ما ذكرناه: العبارة تشتمل على تعقيد، و المناسب:
إلّا أن يكون مقصوده تعلق الوجوب بالجامع الذي ذكرناه في حالة وحدة الغرض.
و لا أحدهما معينا: أي لا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما معينا.
في أنّه واف بالغرض، فتدبر: توجد عبارة ساقطة في بعض النسخ بين كلمة بالغرض و كلمة فتدبر، و هي: و لا كل واحد منهما تعيينا مع السقوط بفعل أحدهما، بداهة عدم السقوط مع إمكان استيفاء ما في كل منهما من الغرض، و عدم جواز الإيجاب كذلك مع عدم إمكانه.
فتدبر: لعلّه إشارة إلى احتمال أن يكون مقصود القائل بالسقوط بفعل الآخر هو وجوب كل خصلة مشروطا بعدم الإتيان بالأخرى، و معه فلا يرد عليه الإشكال المتقدم.
خلاصة البحث:
هناك أقوال أربعة في حقيقة الوجوب التخييري، و المناسب التفصيل بين حالة وجود غرض واحد فيجب الجامع- لقاعدة الواحد- دون الأفراد، و بين حالة وجود أغراض بعدد الأفراد فيتعيّن القول الأوّل لورود الإشكال على الثلاثة الباقية.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
حقيقة الوجوب التخييري:
إذا تعلّق الأمر بأحد شيئين- أو أشياء- ففي وجوب كل واحد على التخيير- بمعنى عدم جواز تركه إلّا إلى الآخر- أو وجوب