كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٠٦ - خلاصة البحث
و لا يترتب على المقدمة إلّا ذلك ...: أي إلّا التمكّن، و لا تفاوت في الأثر المذكور- و هو التمكن- بين المقدمة التي يحصل بعدها الواجب و غيرها، و لا محالة يترتب التمكّن على كلا قسمي المقدمة.
و أنه لا محالة يترتب عليهما: عطف تفسير على سابقه.
في غالب الواجبات: أي الأفعال المباشرية.
فكيف يكون اختيار إتيانه: المناسب حذف كلمة اختيار، أي كيف يكون تحقق ذي المقدمة غرضا من إيجاب كل مقدمة، و الحال أنه لا يترتب على تمامها فضلا عن كل واحدة منها.
و من هنا قد انقدح ...: باعتبار أن القائل بالمقدمة الموصلة لا بدّ و أن يرى أن الغرض من إيجاب المقدمة هو الايصال، و معلوم هو لا يكون غرضا إلّا في الأفعال التوليدية.
إلّا أن مبادئ اختيار ...: أي إن مقدمة الاختيار- و هي الإرادة- هي من أجزاء العلة التامة.
خلاصة البحث:
ترد على صاحب الفصول مناقشتان، أولاهما أن الغرض من إيجاب المقدمة حيث إنه التمكّن دون تحقق ذيها فيكون المأخوذ في المقدمة الواجبة هو التمكّن، و هو متوفر في جميع المقدمات.
و أما تحقق ذيها فليس دخيلا في الغرض لعدم ترتبه على مجموع المقدمات فضلا عن كل واحدة.
و يلزم على رأي صاحب الفصول وجوب خصوص العلة التامة، أعني مجموع المقدمات في الفعل التوليدي فقط.
و إذا قيل: إن الفعل المباشري يلزم وجود علة تامة له أيضا.