كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٦٢ - خلاصة البحث
الاحتراز عن الشيئين الذين لا يكون وجودهما واحدا، كالسجود للّه سبحانه و السجود للصنم، فإنهما وجودان مختلفان إلّا أنّه يجمعهما مفهوم واحد و لفظ واحد، و هو مفهوم السجود.
أنّه يراد بكلمة الواحد الاحتراز عن مثل ذلك و ليس عن الوجود الواحد للأمر الكلي.
توضيح المتن:
و من ذلك يظهر ...: أي من اقتضاء النهي ترك الطبيعة الذي لا يتحقق عقلا إلّا بترك جميع أفرادها.
من دلالة: أي من دليل.
من هذه الجهة: أي إطلاقه من جهة تحقق المخالفة و عدمه.
من سائر الجهات: أي إطلاقه من جهة الزمان مثلا، فإنه ينفع لإثبات التعميم بلحاظ الأزمنة و لا ينفع لإثبات التعميم بلحاظ ما بعد المخالفة.
و مندرجا تحت ...: هذا عطف تفسير على سابقه.
كالصلاة في المغصوب: المناسب: كالحركة الكلية المنطبق عليها عنوان الصلاة و الغصب.
لا لإخراج: عطف على قوله: (لإخراج ما ...).
خلاصة البحث:
لا دلالة للنهي على الدوام و التكرار بل على طلب ترك الطبيعة، نعم العقل يحكم بعدم تحقّق ترك الطبيعة إلّا بترك جميع أفرادها.
و لا دلالة للنهي على طلب الترك بعد فرض تحقّق المخالفة، و إنما يلزم الرجوع إلى إطلاق المتعلّق من هذه الناحية لو كان ثابتا.