كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٣٥ - توضيح المتن
و إنما افترضنا كون دليل الوقت منفصلا لأنّه لو كان متصلا فلا يمكن آنذاك التمسك بإطلاق دليل الواجب حتّى مع إجمال دليل الوقت، لأنّ إجمال المقيّد المتصل يسري إلى دليل الواجب المطلق و يصير مجملا.
توضيح المتن:
ثمّ إنه لا دلالة ...: كان من المناسب ذكر هذا تحت عنوان مستقل، مثل تبعية القضاء للأداء.
بوجه: أي لا بالدلالة المطابقية و لا الالتزامية و لا التضمنية.
لو لم نقل بدلالته على عدم الأمر به: من باب أنّ نفس التقييد بالوقت المعيّن يدل على ذلك.
نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل: هذا ما ذكرناه متأخرا.
لم يكن له إطلاق ...: أي و لم يكن له إطلاق يدل من خلاله على أنّ التقييد بالوقت معتبر بلحاظ أصل المطلوبية أيضا لا خصوص المطلوبية بالدرجة الكاملة العالية.
و كون التقييد ...: عطف على ثبوت الوجوب، أي و لكان مقتضى إطلاقه كون الوقت معتبرا بلحاظ المطلوب التام الكامل لا أصل المطلوب.
و بالجملة التقييد بالوقت: أي في حالة كون المقيّد متصلا، و هذا هو ما ذكرناه متقدما أثناء الشرح.
مطلوبا في الجملة: فسّره بعد ذلك بقوله: و إن لم يكن بتمام المطلوب، و لعلّ الأولى أن يقول: أي و لو بأن يكون نصف المطلوب أو ثلاثة أرباعه.