كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤١٨ - توضيح المتن
الواحد لا يصدر إلّا من واحد- بل يلزم أن يصدر من الجامع، أي من أحدهما و يكون هو الواجب، و بالتالي يكون التخيير بين فرديه عقليا.
و إن كان متعددا فيلزم أن يكون كل واحد منهما واجبا بالوجوب التخييري، و بالتالي يكون التخيير شرعيا.
ثمّ ذكر قدّس سرّه بعد ذلك: إنّ هذا كله لو كان الغرض يترتّب على الأقل بحدّه و على الأكثر بحدّه، أمّا لو كان يترتب على الأقل كيفما اتفق فالواجب يكون هو الأقل فقط، و الزائد لا يكون واجبا بل يكون مستحبا أو مباحا أو حراما حسب اختلاف الموارد.
توضيح المتن:
إذا وجد كان هو الواجب ...: المناسب صياغة العبارة هكذا: فإن الأقل إذا وجد- و لو ضمن الأكثر- كان هو الواجب لا محالة.
لكنه ليس كذلك: هذا جواب الشبهة المشار إليها بقوله: (ربما يقال ...).
يكون مثله: أي مثل الأقل.
بما لا يعمّه: أي بما لا يعمّ الأكثر، أي و معه كيف يجوز تخصيص الوجوب بالأقل و عدم ثبوته للأكثر.
هبه: أي هب الإمكان.
فإنه مع الفرض: أي مع فرض أخذ الأقل إما بشرط الزائد و إما بشرط عدم الزائد.
و معه كان مترتبا: أي مع فرض الانضمام يكون الواجب ثابتا للأكثر بتمامه.
و بالجملة إذا كان كل واحد ...: هذا شروع في توضيح أنّ التخيير بين الأقل و الأكثر بعد فرض إمكانه هل هو عقلي أو شرعي.