كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٥٩ - توضيح المتن
جلّ الواجبات: أي النفسية.
التي هي خارجة عن حقيقتها: و ما دامت خارجة عن حقيقتها فيصدق أن الواجبات النفسية وجبت لغيرها.
فتأمل: تقدمت الإشارة إلى ذلك.
فالتحقيق أن الهيئة: مثل هيئة اكنس.
لما يعمها: الصواب: لما يعمهما.
فإنه لو كان شرطا لغيره: أي لو كان مثل الكنس شرطا للدرس مثلا و مقدمة له.
و أما ما قيل: القائل هو الشيخ الأعظم.
بعد كون مفادها الأفراد: أي أفراد الطلب.
ففيه أن مفاد الهيئة: هذا جواب قوله: (و أما ما قيل ...).
كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف: لم يتقدم هذا هناك.
و لا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقي: المناسب حذف كلمة فرد.
ثمّ إن اسم يكون ضمير مستتر يرجع إلى مفاد الهيئة، و كلمة فرد خبر يكون.
و الذي يكون بالحمل الشائع طلبا: هذا عطف تفسير على الطلب الحقيقي، فإن الطلب بالحمل الشائع ليس إلّا الطلب الحقيقي القائم بالقلب.
إنشاؤه بها: أي بالصيغة.
من الصفات الخارجية: أي الحقيقية التكوينية.
الناشئة من الأسباب الخاصة: أي إن الطلب الحقيقي ليس سببه هو الإنشاء بالصيغة بل أن سببه أشياء أخر من المصالح و النكات الخاصة.