كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٢٥ - توضيح المتن
يلزم أن يكون وجودها ...: أي يلزم أن يكون وجود الغاية- الحج- مقدمة لوقوع ذي الغاية- السير- على نحو تكون الملازمة بين وجوب ذي الغاية بالوجوب الغيري و وجوب الغاية.
كسائر قيوده: أي سائر قيود ذي الغاية لو كانت له قيود.
فلا يكون وقوعه على ...: هذا نتيجة ما تقدم، أي إن النتيجة أن وقوع ذي الغاية على صفة المطلوبية الغيرية لا يتوقف على حصول الغاية.
و لعلّ منشأ توهمه: أي توهم صاحب الفصول في اعتبار ترتب ذي المقدمة في اتصاف المقدمة بالمطلوبية.
خلطه بين ...: فإن الغاية علة لطلب المقدمة لا حيثية تقييدية حتّى يلزم كون الطلب الغيري متعلّقا بالمقدمة الحاصل معها الغاية.
هذا مع ما ...: هذا إشارة إلى التعليق الثاني.
إنما هو حصول ما ...: الأنسب إنما هو حصول التمكّن.
ثمّ إنه لا شهادة ...: هذا إشارة إلى الوجه الرابع. و المقصود لا شهادة على اعتبار وجوب خصوص المقدمة الموصلة.
لو سلّم: و سيأتي وجه عدم التسليم في الجواب الثاني.
الواجب منها: أي من المقدمات.
مع أن في صحة ...: هذا إشارة إلى الجواب الثاني. و المناسب: مع أن في صحة المنع منها أو عنها، أي مع أن في صحة المنع عن المقدمات كذلك، أي إلّا فيما ترتب عليها الواجب.
و بالجملة: هذا و إن لم يكن نفس السابق من حيث الصورة و الصياغة اللفظية لكنه يقرب منه من حيث الروح.