كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣١ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
خلاصة البحث:
مع الشك في كون الأمارة سببا أو طريقا تلزم الإعادة لما تقدّم من الأصل، و لكن القضاء ليس بواجب إذا تمت فروض أربعة.
و الأمر الظاهري الجاري في نفس التكليف لا يقتضي الإجزاء حتّى بناء على السببية، لأن وجوب هذا بسبب الأمارة لا ينافي بقاء الوجوب للواقع.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
هذا كله بالنسبة إلى الإعادة.
و أما القضاء فلا يجب إذا افترض أنه بأمر جديد متعلّق بعنوان الفوت الذي لا يثبت بأصالة عدم الإتيان إلّا بنحو الأصل المثبت، و لا يجب إذا لم يتحقق الفرض المذكور بتمامه.
هذا كله فيما يجري في متعلّق التكليف.
و أما ما يجري في نفس التكليف- كما إذا أخبر الثقة بوجوب الجمعة في زمن الغيبة أو استصحب ذلك ثمّ انكشف الخلاف- فلا وجه للإجزاء حتّى على السببية لأن ثبوت المصلحة في الجمعة مثلا لا ينافي بقاء المصلحة في الظهر، اللهم إلّا إذا قام دليل خاص على عدم وجوب صلاتين في وقت واحد.
***