كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٣٩ - إشكال و جواب حول زمان وجوب المقدمة و ذيها
قوله قدّس سرّه:
«إن قلت: لو كان وجوب المقدمة ...، إلى قوله:
تتمة».[١]
إشكال و جواب: [حول زمان وجوب المقدمة و ذيها]
ذكرنا سابقا أن الدليل إذا دلّ على فعلية وجوب المقدمة قبل زمان ذيها- كغسل الجنابة الذي دلّ الدليل الخاص على وجوبه في حقّ الصائم قبل الفجر، و كركوب الطائرة الذي يلزم قبل اليوم التاسع من ذي الحجة- فذلك يكشف عن سبق وجوب ذيها و إلّا فكيف يمكن سبق وجوب المقدمة من دون سبق وجوب ذيها.
هذا ما ذكرناه سابقا.
و قد يشكل على هذا بأن لازمه سبق وجوب بقية المقدمات بما في ذلك غير المفوّتة لا وجوب خصوص المقدمات المفوّتة، فإنه بسبق وجوب ذي المقدمة يلزم سبق وجوب جميع المقدمات لا خصوص المفوّتة، غايته وجوبا موسّعا، أي يلزم أن نلتزم في مثل الحج بوجوب شراء الهدي من حين حصول الاستطاعة، و هل يلتزم بهذا بحيث يلزم أن يستصحبه الحاج معه حين ركوبه للطائرة لو علم أنه لا يتمكن من ذلك- شراء الهدي- أيام الحج؟
[١] الدرس ١٠٦ و ١٠٧:( ١٦ و ١٧/ ربيع الثاني/ ١٤٢٥ ه).