كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٠ - توضيح المتن
أجل لو قام دليل خاص على عدم وجوب صلاتين في وقت واحد فيكون لازم ذلك عدم وجوب الظهر بعد فرض وجوب الجمعة للأمارة السببية، إلّا أن هذا مطلب آخر.[١]
توضيح المتن:
و أما القضاء به: الظاهر أن كلمة به- المثبتة في بعض النسخ- زائدة.
بناء على أنه فرض جديد: هذا إشارة إلى الفرض الأوّل، و بقية العبارة تشير إلى الفروض الثلاثة الأخرى بنحو مضغوط و موجز.
و كان الفوت ...: في توجيه العطف و تركيب العبارة خفاء.
و الأنسب: و عدم ثبوت الفوت المعلّق عليه وجوبه بأصالة عدم الإتيان ...
كي يصير التقدير: و بناء على عدم ثبوت ...
و إلّا فهو واجب: أي و إن لم تتم الفروض الأربعة و اختلّ واحد منها فيجب القضاء.
ثمّ إن هذا كله ...: هذا شروع في بيان حكم الأصل و الأمارة الجاريين في أصل التكليف.
يومها: أي يوم الجمعة.
في زمانها: أي زمن الغيبة.
مطلقا: أي حتّى على السببية.
أن تصير صلاة الجمعة فيها: أي في الغيبة.
لذلك: أي لقيام الأمارة بناء على السببية.
[١] و لكن يبقى سؤال عن النكتة الفارقة بين هذا المورد و بين الأمارة في مثل طهارة الثوب، حيث حكم قدّس سرّه بالإجزاء هناك بينما لم يحكم بالإجزاء هنا، إن في النكتة الفارقة خفاء.