كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٥٠ - خلاصة البحث
توضيح المتن:
ما لم تتعلق به إرادة مستقلة: أي الواجب الذي لم تتعلق ...
فبأصالة عدم تعلّق ...: ذكرنا أن الأصالة هي بمعنى الاستصحاب و إلّا فلا أصل للأصل المذكور من دون رجوعه إلى ما ذكر.
إذا فرض له أثر شرعي: و لا أثر إلّا في النذر.
كسائر الموضوعات ...: كالتنجس، فإن موضوعه متقوّم بالملاقاة و عدم الكرية.
و إن كان يلزمه: أي و إن كان ذلك الأمر الوجودي يلزم الأمر العدمي، فإن لازم كون الإرادة تبعية عدم ثبوت الإرادة المستقلة.
إلّا على القول بالأصل المثبت: بل لا يثبت حتّى بناء على حجية الأصل المثبت، لأنه كما أن الأصل عدم تعلّق الإرادة المستقلة- الذي يثبت تعلّق الإرادة التبعية- كذلك الأصل عدم تعلّق الإرادة التبعية- الذي يثبت تعلّق الإرادة المستقلة- فكل من الأصلين لا يجري للمعارضة، و بالتالي لا يثبت اللازم غير الشرعي، و لعلّه إلى ذلك أشار بالأمر بالفهم.
خلاصة البحث:
إذا شك في واجب أنه تبعي أو أصلي فبأصالة عدم تعلّق الإرادة المستقلة يثبت أنه تبعي.