كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٨ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
دليل بالخصوص: أي دليل خاص.
فالمتبع هو الإطلاق: أي المقامي.
نعم لو دلّ دليله ...: أي دليل وجوب القضاء على أن سبب وجوب القضاء هو فوت الواقع و لو لم يكن- الواقع- فريضة، أي واجبا بوجوب فعلي.
و إن أتى بالغرض: يحتمل بالفرض، أي بالفاء، كما و يحتمل بالغرض، أي بالغين.
و المعنى على الأوّل أنه يجب عليه القضاء آنذاك و إن أتى بما هو الفرض الواجب عليه بالفعل، و هو الصلاة التيممية.
و المعنى على الثاني أنه يجب عليه القضاء آنذاك و إن كان ما أتى به- و هو الصلاة التيممية- وافيا بالمصلحة بتمامها، فإن ذلك لا يكفي ما دام قد دلّ الدليل على وجوب القضاء عند فوت الواقع رغم عدم وجوبه الفعلي.
و الأوّل أولى لأنه مع فرض وفاء الوظيفة الاضطرارية بتمام المصلحة كيف يدل الدليل على وجوب القضاء.
خلاصة البحث:
الصحيح إجزاء الأمر الظاهري، للإطلاق المقامي فإن لم يكن فللأصل العملي.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه المأمور الاضطراري من الأنحاء.
و أما ما وقع عليه بالفعل فمقتضى الإطلاق المقامي لمثل قوله تعالى: وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ،