كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٧٣ - توضيح المتن
و إن كان التحقيق: المناسب: و التحقيق.
بما هو موافقة و مخالفة: أي بما هو موافقة و مخالفة للوجوب الغيري و إن كان قد يستحقهما بما هو موافقة و مخالفة للأمر النفسي.
و لم يأت بواحدة: التعبير موهم، و المقصود لم يأت بأي مقدمة من مقدماته.
و أتاه بما له: المناسب: و أتى به بما له ...
نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة: أي على مخالفة الواجب النفسي. و قوله: عند ترك المقدمة: أي من دون انتظار مجيء زمان الواجب.
و بزيادة المثوبة على الموافقة: أي على موافقة الواجب النفسي.
بما هي مقدمات له: و أما لو أتى بها صدفة لا من جهة مقدميتها فلا يصدق على ذي المقدمة أنه شاق و ذو حمازة.
على المقدمات: المناسب: على بعض المقدمات.
و ذلك لبداهة ...: هذا على ما شرحنا تعليل إلى قوله: ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق ...
و المناسب على هذا وصله به و عدم الفصل بجملة نعم لا بأس باستحقاق العقوبة ...
هذا و يحتمل أن يكون تعليلا لقوله: و عليه ينزّل ما ورد ...
و لعلّ الأوّل أنسب من حيث المعنى، و الثاني من حيث العبارة.
من تبعات القرب و البعد: المناسب: من توابع أو لوازم ... فإن التبعة هي المظلمة.
أما الأوّل: أي الإشكال.