كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٤٤ - توضيح المتن
توضيح المتن:
في الواقع و مقام الثبوت: العطف بينهما تفسيري.
بما هو عليه: أي من المصلحة و الملاك الخاص.
كان طلبه نفسيا ...: أي سواء كان طلبه ...
لا بلحاظ ...: عطف على قوله: (بلحاظ الأصالة و التبعية ...). و هذا إشارة إلى رأي صاحب القوانين.
مقام الدلالة و الاثبات: العطف بينهما تفسيري.
فإنه يكون في هذا المقام: هذا توضيح للتفرقة الإثباتية.
و نحوها: كالمفاهيم حسب ما مثّل به صاحب القوانين نفسه. و لكن ذلك محل تأمل، فإن المفهوم في مثل الشرطية مقصود بالإفادة أيضا.
و على ذلك: أي على الضابط الأوّل الذي هو المختار في التفرقة.
و أخرى لا يكون متعلّقا لها كذلك: أي على حده.
عند عدم الالتفات إليه كذلك: أي بما هو مقدمة.
على الملازمة: أي بناء على ثبوت الملازمة بين وجوب ذي المقدمة و وجوبها.
و معها يتعلق ...: أي و مع المصلحة النفسية يتعلق الطلب- أي الإرادة- به مستقلا. و بهذا يتضح أن المناسب به بدل بها.
لكن الظاهر كما مرّ: هذا استظهار للضابط الأوّل. و قوله: (كما مرّ)، أي بقوله: (و الظاهر أن يكون ...).
و هو كما ترى: بل لا بأس بذلك كما سيتضح.