كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٧٧ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
و لزوم كونه ...: هذا إشارة إلى الدعوى الثانية، و ما قبله إشارة إلى الدعوى الأولى، و (لبا) بمعنى وجدانا.
إنه من قيود الهيئة ظاهرا: أي و إلّا فهو ثبوتا لا يمكن أن يكون من قيود الهيئة.
ثمّ إنه قد يشكل بأن رجوع القيد إلى الهيئة إذا كان ممتنعا فكيف يكون مقتضى القواعد العربية رجوعه إلى الهيئة؟ و يمكن الجواب بأن المراد من القواعد العربية هو الظهور، أي مع الاعتراف بأن مقتضى الظهور رجوع القيود إلى الهيئة.
خلاصة البحث:
إن شرط المأمور به بأقسامه الثلاثة داخل في محل النزاع.
و للواجب تقسيمات، أحدها: تقسيمه إلى المطلق و المشروط.
و قد عرّفا بتعاريف لفظية لا وجه للإشكال عليها. و المراد من الإطلاق و الاشتراط معناهما العرفي و هما من الصفات الإضافية.
و المقيّد بالشرط في الواجب المشروط هو نفس الوجوب خلافا للشيخ الأعظم حيث ادعى استحالة ذلك ثبوتا، إضافة إلى اقتضاء الوجدان الرجوع إلى المادة.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
و بعد اتضاح الأقسام الثلاثة المذكورة للمقدمة نقول: إن شرائط المأمور به بأجمعها داخلة في محل النزاع، فيتصف المتأخر بالوجوب الغيري كالمتقدم و المقارن و يكون سقوط الأمر بالمشروط مراعى بإتيانه، فلو لا الغسل الليلي لما صحّ صوم اليوم السابق.