كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٧٦ - توضيح المتن
و بناء على الملازمة: أي بناء على ثبوت الوجوب الغيري للمقدمة.
إذ بدونه: أي بدون تحقق اللاحق.
و يكون سقوط الأمر ...: أي يكون سقوط الأمر بإتيان الصوم المشروط بالغسل المتأخر مراعى بإتيان الغسل ليلا.
في اليوم: أي السابق.
تعريفات و حدود: العطف تفسيري.
في النقض على الطرد و العكس: أي في الإشكال على الطرد- بمعنى أنها غير طاردة للأغيار- و على العكس، بمعنى أنها غير شاملة لأفرادها.
و إلّا فمشروط كذلك: أي بالإضافة إليه.
و إن كان بالقياس ...: في بعض النسخ: و إن كانا بالقياس إلى شيء آخر كانا بالعكس. و الصواب ما في هذه النسخة.
ثمّ إن الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه نفس ...: أي قبل سطر حيث قلنا: إن كان وجوبه غير مشروط به فهو مطلق ...
ثمّ إن الظاهر سقوط كلمة أن، و المناسب هكذا: كما أشرنا إليه أن نفس ...
كما هو ظاهر الخطاب التعليقي: أي كما هو ظاهر مثل خطاب: إن جاءك زيد فأكرمه.
كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة: أي شيخنا الأنصاري. و التعبير كما نسب ذلك يدل على التشكيك في صحة النسبة، فإن الناسب هو مقرر بحث الشيخ الأنصاري، و هو ميرزا أبو القاسم كلانتر في الكتاب المعروف بتقريرات الشيخ أو بمطارح الأنظار، و هو كتاب حجري مطبوع.
من قيود الهيئة واقعا: أي عقلا.