كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٩٩ - خلاصة البحث
كسائر الواجبات التوصلية: أي كجميع الواجبات التوصلية التي أحدها الاجتياز.
لا على حكمه السابق ...: و الحكم السابق الثابت للاجتياز- بقطع النظر عن توقف الإنقاذ عليه- هو الحرمة.
متجريا فيه: أي في نفس الدخول و بلحاظه.
و لكنه لم يأت بها: أي بالمقدمة.
بهذا الداعي: المناسب إضافة قيد فقط.
بلا دخل له فيه: أي بلا دخل لقصد التوصل في ملاك الوجوب.
و لا يقاس ...: هذا رد على الشيخ الأعظم على ما أوضحنا.
و ذلك لأن ...: أي لا يقاس و ذلك لأن ...
على صفة الوجوب مثله: أي مثل الغير الذي قصد به التوصّل.
و إلّا لما كان يسقط ...: أي لو لم يكن المقتضي ثابتا فيه لما سقط به الوجوب ...
و انتظر لذلك تتمة توضيح: و ذلك في جواب إن قلت الثانية التي ستأتي إن شاء اللّه تعالى.
و اعتبار ترتّب ...: هذا عطف تفسير على المقدمة الموصلة.
خلاصة البحث:
تظهر الثمرة بين رأي الشيخ الأعظم و الشيخ الآخوند في ثلاث حالات كما أوضحنا.
و سقوط وجوب المقدمة في حالة عدم قصد التوصّل يدل على ثبوت ملاك الوجوب في مطلق المقدمة، و القياس على الفرد المحرم في غير محله.