كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٥١ - توضيح المتن
تختص بحال دون حال، أي لا تختص بحالة عدم سوء الاختيار، بل ذلك مستحيل حتّى في حالة سوء الاختيار، و لذا نرى أنّ الأمر بالضدين بنحو العرضية أمر مستحيل حتّى مع فرض تعليقه على سوء الاختيار، فلا يمكن أن يقول المولى: لا تشرب الشاي و إلّا يلزمك أن تصلي و تزيل النجاسة عن المسجد بنحو العرضية، أو لا ترتكب محرّما و إلّا يلزمك الجمع بين النقيضين.
توضيح المتن:
قلت: المناسب: و يردّ ذلك أنّ ما هو ... فإنّ التعبير المذكور يوهم وجود إن قلت متقدمة.
فإنه و إن لم يكن في رتبة طلب الأهم: و هي متقدمة على طلب المهم برتبتين كما أوضحنا.
ثمّ إن هذا التطويل لا حاجة إليه بل كان يكفيه أن يقول: إنّه عند الاشتغال بالأهم و إن لم يلزم طلب الجمع بين الضدين إلّا أنه عند الاشتغال بالمهم يلزم ذلك.
الأمر بغيره: أي بالمهم.
بمجرد المعصية فيما بعد: فإن المعصية بوجودها المتأخر هي الشرط للأمر بالمهم حسبما ذكرنا سابقا.
فلولاه: أي لو لا سوء اختياره.
ليست إلّا لأجل استحالة طلب المحال: أعني الجمع بين الضدين.
و استحالة طلبه: الواو استئنافية.
و إلّا لصحّ: أي طلب المحال.