كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٣٥ - توضيح المتن
و الأنسب التعبير هكذا: أما القسم الأوّل فبعد الإجماع على أنه يقع صحيحا ... يلزم أن يكون النهي تنزيها إما لأجل انطباق ...
إما لأجل انطباق ...: أي إن النهي التنزيهي هو إما لأجل انطباق ...
و إما لأجل ملازمة الترك ...
فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبين: فبدلا عن التعبير بالعبادة المكروهة الموجب للإيهام يمكن أن نعبّر بالمستحبين المتزاحمين.
و إن كان الآخر: يعني فعل الصوم.
و منقصة فيه: أي في الفعل.
كما يوجبها ...: أي كما يوجب الحزازة ما ... و كلمة ما فاعل ليوجب.
ثمّ إن في العبارة شيئا من الغموض. و المناسب: و أرجحية الترك لا توجب حزازة في الفعل كالحزازة الحاصلة فيه فيما إذا كانت مفسدته غالبة على مصلحته.
على الامتناع: أي و تقديم النهي.
بخلاف المقام فإنه: أي الفعل.
و إما لأجل ...: هذا عدل لقوله: (إما لأجل انطباق ...).
و قوله: (لعنوان كذلك)، أي لعنوان ذي مصلحة.
إلّا في أن الطلب المتعلّق به حينئذ: أي حين كون العنوان ملازما.
و ضمير به يرجع إلى الترك.
كما في سائر ...: أي إن العنوان ما دام متحدا فالطلب المتعلّق بالترك يكون حقيقيا كطلب الترك في سائر المكروهات حيث يكون حقيقيا، و لا فرق إلّا في أن منشأ طلب الترك في سائر المكروهات هو