كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٣٢ - خلاصة البحث
ثمّ إنه ورد في بعض النسخ: (مما يتوقف على فعل ضده)، و الصواب: مما يتوقف عليه فعل ضده.
ثمّ إن ضمير ضده يرجع إلى الضد، و المراد منه الإزالة، فإنها ضد للصلاة التي يجب تركها.
فإن تركها على هذا القول: أي فإن ترك العبادة- أعني الصلاة- على القول بوجوب خصوص الموصلة.
بل فيما يترتب عليه الضد الواجب: أعني الإزالة.
مع ذلك: أي على هذا الفرض، و هو فرض الاشتغال بالصلاة الذي لا يمكن معه تحقيق الإزالة، و بالتالي لا يكون ترك الصلاة موصلا إلى الإزالة.
خلاصة البحث:
توجد ثمرتان للبحث المذكور، إحداهما أشار إليها الشيخ الخراساني و لم يشر إليها صاحب الفصول، و الثانية أشار إليها صاحب الفصول و لم يشر إليها الشيخ الخراساني، و هناك إشكال أورده الشيخ الأعظم على الثمرة الثانية التي لم يذكرها الشيخ الخراساني.
و الأولى هي أنه مع الاشتغال بالصلاة لا يمكن تحقق الإزالة، و بالتالي لا يكون ترك الصلاة موصلا، و من ثمّ لا يجب، و إذا لم يجب لم تحرم الصلاة.
و الثانية هي أن ترك الصلاة الموصل و إن كان واجبا إلّا أن نقيضه ليس هو نفس الصلاة- لتحرم و تفسد- و إلّا لم يرتفعا بل هو ترك الترك الموصل.