كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣١٨ - توضيح المتن
و باتضاح هذا نرجع إلى مقامنا و نقول: إن وجود الإزالة لمّا كان متوقفا بالفعل على عدم الصلاة فلا يمكن أن يكون عدم الصلاة صالحا للتوقف على الإزالة.
أما لما ذا لا يمكن ذلك؟ لأن لازمه أن تكون الإزالة صالحة للتوقف على نفسها، إذ الإزالة متوقفة على عدم الصلاة، و عدم الصلاة صالح للتوقف على الإزالة.
و بالجملة: إن الدور كمصطلح و إن ارتفع من خلال كون التوقف من الجانب الآخر تقديريّا و ليس فعليا إلّا أن مشكلة صلاحية توقف الشيء على نفسه باقية.
توضيح المتن:
إن قلت: هذا من تتمة كلام الخونساري كما أوضحنا.
هذا إذا لوحظا: أي إذا لوحظ الضدان منتهيين إلى إرادة شخص واحد.
فالعدم لا محالة يكون ...: أي و بذلك يلزم الدور.
مستند: أي عدم الضد.
و هي مما ...: أي إن القدرة و القوة و الغلبة دخيلة في تحقق المقتضي.
و لا يكاد يكون: أي المراد. و كلمة يكون بمعنى يوجد.
بدونها: أي بدون الغلبة و القوة.
لا إلى وجود الضد: هذا عطف على عدم القدرة، أي قلت: هاهنا أيضا مستند إلى عدم قدرة المغلوب منهما و ليس إلى وجود الضد.
لكونه مسبوقا بعدم قدرته: أي لكون وجود الضد مسبوقا بعدم قدرة المغلوب.