كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٢٨ - خلاصة البحث
جواز اجتماع الوجوب و التحريم لم يكن كافيا في العبادات المكروهة و المستحبة أيضا.
مع تعددها: أي الجهة.
لوقوع اجتماع الكراهة: أي لاجتماع الكراهة و الإيجاب، و لاجتماع الكراهة و الاستحباب، فالصلاة في الحمام إن كانت واجبة كانت مثالا للأوّل، و إن كانت مستحبة كانت مثالا للثاني. و هكذا الحال في الصيام في السفر و في يوم عاشوراء.
و اجتماع الوجوب أو الاستحباب ...: هذا إشارة إلى أربعة أنحاء:
اجتماع الوجوب و الاباحة، و اجتماع الوجوب و الاستحباب، و اجتماع الاستحباب و الاباحة، و اجتماع الاستحباب و الاستحباب.
و مثال الأخير الصلاة المستحبة في المسجد.
و المثالان اللذان ذكرهما هما مثالان للأقسام الأربعة.
ثمّ إن اجتماع الاستحباب و الاستحباب هو من اجتماع المثلين، و هو مستحيل كاجتماع الضدين، فإذا كان تعدّد العنوان كافيا يلزم أن يكون كافيا في الاثنين معا، و إذا لم يكن كافيا لم يكن كافيا في الاثنين معا أيضا.
إن العبادات المكروهة على ثلاثة ...: و أما المستحبة فيأتي الجواب عنها إن شاء اللّه تعالى.
بل بما هو مجامع ...: المناسب: بل بما هو متحد معه ...
خلاصة البحث:
إن الكلام الثاني للقمي- و هو أن المتعلّق للتكاليف الطبائع، و الفرد مقدمة لوجودها- غير تام لوجهين: إن الفرد عين الطبيعة لا مقدمة لها، و إنه لا يمكن أن يكون ذا ماهيتين.