كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٢١ - تكملة الحديث عن محذور الدور
قوله قدّس سرّه:
«و المنع عن صلوحه لذلك ...، إلى قوله: و مما ذكرنا ظهر أنه لا فرق بين الضد الموجود ...».[١]
تكملة الحديث عن محذور الدور:
ذكرنا أن الشيخ الخراساني ردّ على الخونساري- المانع من لزوم محذور الدور- بأن اسم الدور و إن زال إلّا أن المشكلة باقية لأن عدم الصلاة ما دام صالحا للتوقف على الإزالة فكيف تتوقف الإزالة بالفعل على عدم الصلاة.
إنه بعد اتضاح هذا يقول الشيخ الخراساني قدّس سرّه: قد تبرز محاولة لمنع الصلاحية من الأساس، أي لمنع صلاحية توقف عدم الصلاة على الإزالة، و بالتالي حتّى لا يلزم محذور صلاحية توقّف الشيء على نفسه.
أما كيف تمنع الصلاحية؟ ذلك ببيان أن التوقف من جانب العدم إذا أردنا ملاحظته وجدناه يتمثل في قضية شرطية، أي هكذا: إن وجد المقتضي للصلاة و كان ثابتا فعدمها- أي عدم الصلاة- يصلح أن يتوقّف على وجود الإزالة.
[١] الدرس ١٣٥ و ١٣٦:( ٨ و ٩/ ذي القعدة/ ١٤٢٥ ه).
لم ندرّس يوم الاثنين على أثر الانفجار الذي حصل بعد ظهر يوم الأحد بالقرب من بنات الحسن عليه السّلام و راح ضحية ذلك( ٥٢) شخصا حسب الإعلان الرسمي و ما يقرب من( ٢٠٠) حسب المصادر الأهلية، و على أثر ذلك عطّلنا مع جم غفير يوم الاثنين، و البعض عطّل يوم الثلاثاء و الأربعاء أيضا.