كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٥٢ - توضيح المتن
عدم صحة توجّه التكليف إلى الزواج و الطلاق و العتق و غيرها لأنها اعتبارات شرعية أو عقلائية ليست مقدورة، و إنما المقدور أسبابها، و هو عقد الزواج أو صيغة الطلاق و العتق، و كما أنه تكفي القدرة على العقد للقدرة على المسبب فكذلك الحال في المقام.
إذن علينا أن نفكّر في جواب آخر عن الإشكال.
توضيح المتن:
إلّا أن العمل الذي يوجب ...: المناسب: إلّا أن الحيلولة دون جريان مقدمات الحكمة لا يكون على خلاف الأصل، و إلّا فالعمل الذي يوجب ذلك و هو تقييد الهيئة مخالف للأصل.
كي يكون بطلان العمل به: أي بالإطلاق.
لا يكاد ينعقد له: أي للمطلق، و المراد ذات المطلق، و كان المناسب صياغة العبارة هكذا: و مع انتفاء المقدمات لا ينعقد ظهور كي يكون ذلك العمل مشاركا للتقييد في مخالفة الأصل.
و لو بقرينة الحكمة: المناسب حذف لفظة و لو.
فتأمل: تقدم وجه الأمر بالتأمل.
كان الواجب في الحقيقة: المناسب إضافة قيد النفسي، أي هكذا:
كان الواجب النفسي في الحقيقة واجبا غيريا.
لو لم يكن وجود هذه الفائدة لازما: أي واجبا.
لما دعا: أي وجود هذه الفائدة.
مثل التطهير ...: فإن المقدور هو الغسل الذي هو سبب للطهارة، و هكذا بالنسبة إلى الملكية، فإن المقدور هو العقد دون الملكية المترتبة عليه، و هكذا في بقية الأمثلة.