كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٦٠ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
نعم ربما يكون ...: أي نعم ربما يكون الطلب الحقيقي هو السبب لإنشاء مفهوم الطلب، و قد يكون السبب لإنشاء مفهوم الطلب أشياء أخر.
خلاصة البحث:
الأولى في الجواب عن الإشكال المورد على تعريف الواجب النفسي و الغيري أن يقال: إن الواجب النفسي وجب لتعنونه بالعنوان الحسن و ليس لكونه محصّلا للفائدة الواجبة.
و في حالة الشك في واجب أنه نفسي أو غيري فمقتضى إطلاق الهيئة أنه نفسي لأن الغيري يحتاج إلى مئونة ثبوتية و إثباتية أكبر.
و خالف الشيخ مدعيا أن مفاد الهيئة هو الطلب الخاص الذي لا يقبل التقييد و ليس مفهوم الطلب للمنبّه الذي ذكره.
و أجاب الشيخ الآخوند بأن مفاد الهيئة هو مفهوم الطلب لأن الطلب الحقيقي لا يقبل الإنشاء.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
و الأولى أن يقال: إن الواجب النفسي معنون بعنوان حسن في نفسه و مقدمة للأثر المترتب عليه، و قد وجب للأوّل دون الثاني، بخلاف الواجب الغيري فإنه وجب للثاني رغم أنه قد يكون معنونا بعنوان حسن.
و لعلّ هذا مراد من فسّرهما بما أمر به لنفسه و ما أمر به لأجل غيره فلا يتوجّه عليه الاعتراض بلزوم صيرورة الواجبات النفسية غيرية لوجوبها للغايات الخارجة عن حقيقتها فتأمل.
ثمّ إنه إذا شكّ في واجب أنه نفسي أو غيري فمقتضى إطلاق الهيئة كونه نفسيا لحاجة الغيري إلى بيان أكبر.