كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٩٠ - خلاصة البحث
كما يظهر من الأخبار ...: لعلّه إشارة إلى مثل الحديث الوارد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... لو قام قائمنا أعطاه اللّه السيماء فيأمر بالكافر فيؤخذ بنواصيهم و أقدامهم ثمّ يخبط بالسيف خبطا».[١]
و الحديث الآخر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لن تذهب الدنيا حتّى يخرج رجل منّا أهل البيت يحكم بحكم داود و آل داود لا يسأل الناس البينة».[٢]
و الحديث الثالث: «لو قد قام القائم لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله: يقتل الشيخ الزاني، و يقتل مانع الزكاة، و يورّث الأخ أخاه في الأظلة».[٣]
و قد قيل: إن الأظلة هو عالم الأشباح و الأرواح قبل هذا العالم.
خلاصة البحث:
إن القيد يمكن أن يرجع لبّا و وجدانا إلى الطلب نفسه فيما إذا كانت المصلحة في المتعلّق تامة و كان يمنع من توجّه الطلب الفعلي إليه مانع يزول عند تحقق الشرط.
هذا بناء على تبعية الأحكام لمصالح فيها.
و أما بناء على تبعيتها لمصالح في المتعلّق فيتم الجواب المذكور أيضا، لأن التبعية المذكورة تامة في الحكم الواقعي دون الحكم الفعلي، و ربما يتخلّف الحكم الواقعي عن الحكم الفعلي، و ذلك في موارد ثلاثة.
[١] بحار الأنوار ٥٢: ٣٢٠/ ح ٢٦.
[٢] بحار الأنوار ٥٢: ٣١٩/ ح ٢١- ٢٥.
[٣] بحار الأنوار ٥٢: ٣٠٩/ ح ٢.