كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٣٩ - توضيح المتن
لأنه أمر وجودي: أي لأن الفعل- و هو الصلاة- أمر وجودي، و نقيض كل شيء رفعه.
لمطلق الفعل: المناسب حذف كلمة المطلق.
في مطلق الترك: المناسب: في الترك المطلق.
قلت: و أنت خبير: أي و يرد على الشيخ الأعظم ...
و التعبير بكلمة قلت لا يخلو من تأمل، إذ لم يتقدم إن قلت حتّى يعبّر ب (قلت).
بما بينهما: أي نقيض الترك الموصل و الترك المجرد.
فإن الفعل في الأوّل: أي فإن الصلاة على تقدير وجوب المقدمة الموصلة.
من رفع الترك: هذا تفسير للنقيض، و المناسب التعبير بكلمة الذي، أي الذي هو رفع الترك المجتمع مع الفعل تارة و مع الترك المجرد أخرى.
محكوما فعلا: أي بالفعل.
لا أن يكون محكوما بحكمه: و ذلك بأن يكون اللازم خاليا من الحكم رأسا.
و هذا بخلاف الفعل في الثاني: هذا عدل لقوله: (فإن الفعل في الأوّل)، أي و هذا بخلاف فعل الصلاة على تقدير وجوب الترك المطلق، فإن النقيض للترك المطلق هو نفس فعل الصلاة و ليس هو ترك الترك المطلق.
لا ملازم لمعانده و منافيه: الأنسب: لا ملازم لنقيضه.
فلو لم يكن عين ما ...: في العبارة شيء من الخفاء و الإبهام، و المقصود لو لم يكن مفهوم النقيض- بما له من اصطلاح خاص- صادقا على الصلاة بل كان صادقا على ترك ترك الصلاة فنقول: إن بينهما اتحادا في الخارج.