كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٠٤ - توضيح المتن
المطلق بل للوجوب المبهم كما قلنا، و لا مخلص من المجازية إلّا أن نضمّ فكرة تعدد الدال و المدلول، بأن نقول: إن الصيغة مستعملة في أصل الوجوب المبهم، و الإطلاق استفدناه من قرينة الحكمة، و هذان دالان، و باجتماعهما استفدنا أن مقصود المتكلم هو الوجوب المطلق، و إذا قبلنا بهذا عند إرادة الوجوب المطلق فيلزم أن نقبله عند إرادة الوجوب المشروط أيضا.[١]
توضيح المتن:
و أما المعرفة: أي تعلّم الأحكام.
ثمّ إن هذا استثناء من الملازمة بين وجوب ذي المقدمة و وجوب المقدمة في الإطلاق و الاشتراط.
لكنه لا بالملازمة: أي لا بالوجوب الغيري.
بمجرد قيام احتمالها: كان من المناسب إضافة هذه الفقرة: و ذلك بعد العلم الإجمالي بثبوت أحكام كثيرة في الشريعة.
فافهم: تقدّم احتمال كونه إشارة إلى أحد مطلبين أو كليهما.
تذنيب لا يخفى: البحث في هذا التذنيب بكامله تافه لا داعي إليه.
على الحقيقة مطلقا: أي من دون فرق بين رأي الشيخ الأعظم و رأي المشهور.
[١] غايته أن الدال الثاني في الوجوب المشروط هو دال لفظي، أعني لفظ إن زالت الشمس، و هذا بخلافه في الوجوب المطلق، فإن الدال الثاني أمر معنوي و ليس لفظيا، أعني به قرينة الحكمة، و لعلّه إلى هذا أشار بقوله فافهم.
و لعلّه إشارة إلى أن هذا البحث بكلا مطلبيه بحث غير نافع و قضاء للعمر العزيز فيما لا يستحق صرفه فيه.