كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٢٩ - توضيح المتن
و أجاب قدّس سرّه بأنّا نشعر بالوجدان أو بالأحرى نشعر من خلال ظهور الأدلة بأنّ الوجوب منصبّ على طبيعة الصلاة المقيّدة بما بين الحدين و ليس على الأفراد، و إنما الأفراد هي مصاديق للطبيعة الواحدة التي تعلّق بها الوجوب بما في ذلك الأفراد الطولية و لا يختص ذلك بالأفراد العرضية.
٢- قد يشكّك في إمكان الواجب الموسع و يقال: هو ليس بممكن، باعتبار أنّ فصل الوجوب هو المنع من الترك، و حيث إنه في الواجب الموسع يجوز الترك فيلزم أن لا يكون ممكنا، و بالتالي يلزم أن نلتزم باختصاص الوجوب أمّا بأوّل الوقت أو بآخره و ليس هو موسعا.
و أجاب قدّس سرّه عن ذلك بأن الواجب الموسع ممكن بل هو واقع- كما في الصلوات اليومية- و أنّ وقوعه أدل دليل على إمكانه.
و أما ما ذكر فيمكن ردّه بأن المنع من الترك هو فصل لخصوص الواجب المضيّق و ليس لكل واجب حتّى الموسع.
توضيح المتن:
بكل واحد: أي بكل واحد من المكلفين.
و إن سقط ...: هذا إشارة إلى الأثر الثاني، و ما قبله إشارة إلى الأثر الأوّل.
و ذلك لأنّه قضية: يحتمل أن يكون هذا تعليلا لخصوص الأثر الثاني، كما يحتمل أن يكون تعليلا لكلا الأثرين: الأوّل و الثاني.
كما أنّ الظاهر ...: هذا إشارة إلى الأثر الثالث.
كما هو قضية ...: يحتمل أن يكون هذا تعليلا لخصوص قوله: (و سقوط الغرض بفعل الكل)، كما يحتمل أن يكون تعليلا للكل، أي لتحقق الامتثال بفعل الجميع، و استحقاقهم المثوبة، و سقوط الغرض بفعل الكل.