كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٣١ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
و سقوطه عن الباقي لو أتى به البعض لأنّه مقتضى وجود غرض واحد يتحقق بفعل واحد صادر من الكل أو البعض.
و امتثال الجميع لو أتوا به دفعة و استحقاقهم للثواب و سقوط الغرض بفعلهم، كما هو مقتضى توارد العلل المتعددة على معلول واحد.
الموقت و غيره و الموسّع و المضيق:
الزمان لا بدّ منه عقلا في كل واجب، إلّا أنّه تارة يؤخذ فيه شرعا فيكون مؤقتا، و أخرى لا يؤخذ فيه فيكون غير مؤقت.
و الزمان في المؤقت إن كان بمقدار ما يتطلبه فعل الواجب فهو مضيّق، و إن كان أوسع منه فموسّع.
و الموسّع هو الطبيعة التي يكون لها أفراد دفعية تارة و تدريجية أخرى، و التخيير بين التدريجية كالتخيير بين الدفعية عقلي.
و لا وجه لتوهّم كون التخيير بين الأفراد الطولية شرعيا بعد ما كانت نسبتها إلى الواجب نسبة الأفراد إلى الطبيعة الواجبة.
و وقوع الموسّع فضلا عن إمكانه أمر لا ريب فيه، و لا اعتناء لبعض التشكيكات كما يظهر من بعض المطولات.
***