كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥١٥ - توضيح المتن
توضيح المتن:
إنه لا شبهة في أن متعلّق الأحكام ...: بل إن ذلك مورد للشبهة كما سيأتي.
ثمّ إنه قد أطال قدّس سرّه في بيان المقدمة المذكورة بل كان من المناسب اختصارها كالتالي: إن متعلّق الأحكام هو فعل المكلف بوجوده الخارجي- لأنه مركز الآثار- دون اسمه و عنوانه.
و جاعله: عطف تفسير على سابقه.
لا ما هو اسمه: أشار به إلى العنوان الذي يكون المبدأ فيه متأصلا.
و لا ما هو عنوانه: أشار به إلى العنوان الذي يكون المبدأ فيه مجرد اعتبار.
و قوله: (مما قد انتزع عنه) أي مما قد انتزع من فعل المكلف.
ثمّ لا يخفى أن فعل المكلف في مثال الملكية هو العقد مثلا، و الملكية ليست عنوانا للعقد، و إنما هو منشأ لانتزاعها.
و المناسب بدل المغصوبية: الغصبية.
و الإضافات: عطف تفسير على سابقه.
ضرورة أن البعث: تعليل لقوله: إنه لا شبهة في أن متعلّق ...
و الإشارة إليها بمقدار الغرض منها: فإذا كان الغرض قائما بمطلق الصلاة قيل: أقيموا الصلاة، أما إذا كان قائما بالصلاة الوضوئية قيل:
أقيموا الصلاة الوضوئية.
لا بما هو هو ...: أي إن متعلّق التكاليف ليس هو العنوان بما هو عنوان.
و كلمة: بنفسه، و استقلاله، و حياله عطف تفسير على سابقه.
مغايرة لجهته: المناسب: مغايرة لجهة.
و أحديته: الظاهر أن كلمة أحدية و وحدته و بساطته مترادفة و العطف تفسيري.