كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٤٩ - توضيح المتن
فيحمل على ما حمل عليه: أي فيحمل على الإرشاد كما حمل القسم الثاني على ذلك.
و قد انقدح بما ذكرناه: هذا ما أشرنا إليه تحت عنوان أين يأتي تفسير الكراهة بأقليّة الثواب؟
و قوله: في القسم الأوّل مطلقا: أي على الجواز و الامتناع.
كما انقدح حال اجتماع ...: هذا إشارة إلى ما ذكرناه تحت عنوان العبادة المستحبة.
و قوله: فيها: أي في العبادات.
مطلقا على نحو الحقيقة: أي على القول بالجواز و الامتناع و تكون نسبة النهي الإرشادي إلى الصلاة نسبة حقيقية.
و مولويا اقتضائيا: عطف على قوله: (على نحو الإرشاد).
ثمّ إن قوله: كذلك يعني: مطلقا و على نحو الحقيقة.
و فعليا بالعرض و المجاز: عطف على قوله: (مولويّا).
و قوله: فيما كان ملاكه: أي ما إذا كان ملاك الاستحباب ملازمة العبادة للعنوان المستحب.
أو متحد معه: الصحيح: أو متحدا لأنه عطف على ملازمتها.
و الأنسب: أو اتحاده.
و لا يخفى أنه لا يكاد يأتي القسم الأوّل: المناسب: جواب القسم الأوّل.
ثمّ إن هذا إشارة إلى العنوان الذي ذكرناه أخيرا.
و قوله: هاهنا: إشارة إلى العبادة المستحبة، أي إن جواب القسم الأوّل هل يأتي في العبادة المستحبة التي لا بدل لها، كالصلاة في المسجد، فإنه لا بدل لها.